============================================================ ومنها : باب الحج ؛ فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به ، وكذا الراحلة كما في فتح القدير.
ومنها، على قول محمد رحمه الله : إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا وكان المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك، وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلها؟
قال: ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به 9 قال قاضيخان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عبب به ويقوم وبه العبب، فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن (انتهى) ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام .
وينبغي اعتبارها يوم البيع، ومنعا: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا: فالاعتبار لقيمته يوم القبض أويوم التلف قال: ومنها : المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا ومنها : المغصوب المثلي إذا اتقطع ، قال أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر قيمته يوم الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله: يوم الانقطاع: ومنها: المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه * ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه به دخل في ضمانه، وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتفرر عليه * ذكره الزيلعي في البيع الفاسد ومنها: العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية* ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته ومن أرشه ، هل المعتبر يوم الجناية أو قيته يوم إعتاقه 4