تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ما يقدم على الدين وما يؤخر عته أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت ، وإنما الكلام في حقوق العباد ، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام ؛ وإلا قدم المتعلق بالعين كالرهن على ما تعلق بالذمة، وإذا أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض، ويإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات ، وإن تساوت في القوة بدأ بما بدأ به ، وإذا اجتمعت الوصايا لا يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة، ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم ينص عليه * وتمامه في وصايا الزيلعي تذنيب : فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون ثلاثة في السفر: جنب وحائض وميت ، وثمة ماء يكفي لأحدهم ، فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به ، وإن كان لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل، وإن كان الماء مباحا كان الجنب أولى به لأن غسله فريضة وغسل الميت سنة * والرجل يصلح إماما للمرأة فيفتسل الجنب وتتيمم المرأة ويمم الميت، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به لأن له حق تملك مال الابن، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم قالوا : الرجل أولى به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل . قال مولانا : وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول : إن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض، كذا في فتاوى قاضيخان* ومراده من قوله : ان غسل الميت سنة ب أن وجوبه بها، بخلاف غسل الجنب فإنه في القرآن* وينيغي ان يلحق بما إذا كان مباحا : إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي إلا لأحدهم .

وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما؛ فانه يجب صرفه إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس * وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم آره: اجتمعت جنازة وسنة وقتية ، قدمت الجنازة، وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره * وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت وإلا الكسوف (2) لأنه (7) قول : " والا الكوف * اي وإن لم يضق الوتت قدم الكسوف حينث

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة