تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تتبيه : دين العبد الا يمتع وجوب صدقة فطره ، ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل: السادس: الحج يمنعه اتفاقا، السابع : تققة القريب ، وينبغي أن يمنعها لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا بملك نصاب حرمان الصدقة الثامن : ضمان سراية الإعتاق ، ولا يمنعه لأن الدين لا يمنع دينا آخر التاسع: الدية، لا يمنع وجوبها: العاشر: الأضحية، يمنعها كصدقة الفطر: تتمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا ، ويمنعه إن كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض ، ويبيح أخذ الزكاة ، والدفع الى المديون أفضل ما يثبت في ذهة اللمعسر وما لا يثبت إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها وطلب الساعي، بخلاف ما إذا استهلكه، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها بهلاك المال وكذا الحج بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما لا يجيان، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير كجزاء الصيد وقدية الحلق واللباس والطيب لعذر وكفارة اليمين (6) ، وما يكون الصوم مشروطا باعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران فيفرق فيه بينهما، فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم، وكذا يفرق في فدية الشيخ الفاني ؛ فلا وجوب على الفقير ، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج، () قوله : وكفارة اليين هذا سبق قلم، فانها لا يخر فيها بين الصوم وفيرء بل الصوم مشروء بالعجز من احد الثلاثة : الإطمام والكسوة والاعتاق نالصواب ذكر كفارة البمين مند قوله بعده : وما يكون الصوم مشروطا باعاره الغ فتنبه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة