تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لآخر بخلافه : ولو أعطى الوكيل بالبيع للامر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الشمن له كان القضاء على هذا فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله (اتنهى) ثم قال فيها : لو قالت : المهر الذي لي على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به (اتتهى) .

وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة؛ فإنها كذلك مع صحتها كما أشار إليه الزيلعي منها ء وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في وصايا البزازية ، فالمستثنى ثلاث * وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يمين المبيع والبائع لم يصح التوكيل، وصح إن عين أحدهماء وأجمعوا على آنه لو وكل مديونه بأن يتصدق بما عليه ، فإنه يصح مطلقا ولو وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة ضح * وقد أوضحناه في وكالة البحر: السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه ، فلو كان على مقر وجبت ، إلا إذا كان مفلسا ، فإذا قبض أربعين مما أصله بدل تجارة وجب عليه درهم وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز، انواع الديون : ها يمنع الدين وجوبه وما لا ينع الأول : الماء في الطهارة ب يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب التيمم ؛ والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته * الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره .

الثالث : الزكاة، والمراد به فيها ماله مطالب من العباد ؛ فلا يمنع دين النذر والكفارات ودين الزكاة مانع .

الرابع: الكفارة، واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في شرحنا على المنار من بحث الأمر: الخامس: صدقة الفطر، واتفقوا على منعه وجوبها :

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة