============================================================ ومجيء المطر ، ويصح الى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل اليهما، كذا في القنية تنبيه: قال الدائن للمديون : اذهب وأعطني كل شهر كذا . فليس بتأجيل لأنه أمر بالإعطاء: الخامسة: لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلاء قابضا للموكل ثم لنفسه ، ومقتضاه (3) صحة عزله عن التسليط قبل القبض: وفي وكالة الواقعات الحسامية : لو قال : وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه ؛ فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق اللموهوب له فيملك الاستبدال(4) (اتتهى) وهو مقتضى لعدم صحة الرجوع عن التسليط. وفي منية المفتي من الزكاة : لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وآمره بقبضه أجزأه ذلك * ومن هبة البزازية : وهب له دينا على رجل(5) وأمره بقبضه جاز استحسانا، وإن لم يأمره لا ، وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز، والبنت لو وهبت مهرها من آيبها أو ابنها الصغير من هذا الزوج؟
ان أمرت بالقبض صحت وإلا لا ب لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين (اتتهى) وفي مداينات القنية : قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جازء ثم رقم (3) قوله : "ومقتضاه الخ" نص علماؤتا في الهبة ان الواهب لو نهاه عن القبض ليس له ان بقبض وللواهب آن يفل بها ما شاء قبل القبض كا في المجتبى وهذا صريح في صحة عزله ولا نظر للمقتضى مع النصريع: بي (4) قوله : فملك الاستبدال كون الحق صار له اي بعد القبض اي للدنانر عوضا عن الدراهم لا قبل قبضها فانه لا بثبت الملك للموهوب له كما في التهاية وفيرها،) فعلى هذا فقوله وهو مقتضى لعدم محة الرجوع الخ فير صيح ، والل اعلم، بري (ه) قوله: ( وهب دينا له على رجل الخ قلت : وفي زكاة الحيط في باب زكاة الدين وجل وهب ديتا له على رجل ووكله بقبضه فلم يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الواهب لان قبض الوهوب له كتبص صاحب المال انته) فطم آنه إذا قبض الموهوب له يكون قبضه بطريق النيابة عن المالك، والا لما وجبت الزكاة على الواهب لان الدين لا تجب زكاته قبل قبضه