تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ولو قال : أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل ، وله آن يخاصم (1) وإنما أبرأه عن ضماته ، كذا في النهاية من الصلح ء وفي كافي الحاكم من الإقرار : لا حق لي قبله ببرأ من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص (اتهى) : وبه علم (2) أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام لكن في مداينات القنية : افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى، وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان قائمة ، فالحصاد والأعيان القائمة الا تدخل في الإبراء عن جميغ الدعاوى (اتهى): وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة وإن لم يقصدها، كما في الولو الجية ، وفي الخزانة : الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها، وتصير () قولهة * وله آن يخاصم * اي يخاصم من خاطبه يقوله: ابراك كما يخاسم فيره لكوته ابرا ن العن واسا قوله : او عن خصومتي قيها فلي له آن يخاصم من خاطبه وله ان يخاصم خيره لان البراءة من دعوى المين صحيحة، واما توله : دإنما آبراه من ضسماته فلا يصح ان يرجع إلا الى قوله ابراتك نها لان الابزاء عن خصومته [براء عن دهواها وعن فسمانها) ولا بد من هذا الفهم إلا في دا المحل وتمامه في رسسالة الشر قبلالى في صالة الاترار العام (6) قوله : " وبه علم الخ * اي لآن توله لا حق ل الخ وإن كان إترارا لكنهم سوه ابراء واراد بهدا التيه على ان قوله السابق ل يصح الإبراء عن الأعيان محمول على ما إذا لم يكان الابراء هاما وقول لكن في مداينات القنية استدر الد على ما في كافي الحاك وملى ما استنبطه منه، وعلى قوله السابق والإبراء دعواها ح) والجواب من ذلك آن سا في كافي الحاكم اخبار من البراءة نيؤاخد باقراره وإخياره وما في التنية انشساء للابراء وإنشاء الابراء عن الأعيان لا يصح كما حققه في البحر لان الإبراء إسقاط والأعيان ل كقبله إلا إذا كان بطريق الإخبار فيحمل هلى سبب يوجيه او ملى نفى ملكه لها، ككن ما في القتية إبراء عن الدعوى وقد ذكر المؤلف اته لو قال : ابرأتك من دعوى هذه السين صح الإبراء فهذا إنشاء الإبراء عن الدعوى تسلم انه لا فرق في الابراء عن دعوى الاعيان بين الانشاء والإخار فيتوجه ورود ما في القتية علس قوله والابراء عن دهواحا صيح ولذا حمله في البمر على ما إذا كمان على طريق الخصوص مثل ابراتك عن ذعوى هذه المين، أما لو كان على طريق العموم نلا يبرا واستشهد لذلك بعبارة القنية هده لكن (يخفى هدم ظهور ذلك بل الظاهر البراءة في السوم بالاولى واما عبارة القنية تيجاب عنما يأن الروجة مقرة بأن البذر والاميان ملك الزوج كما بفيده قوله وللروج بدر واميان والا كان حق التبي آن يقال وادمى الروج بدرا واعياقا، وقد ذكر الؤلف في كثاب الدهوى عن إجارات الزاذية ان الإبراء العام إنما يتع إذا لم يقر بان العين للمدعى) فان آفر بمده ان المين للمدهى ملمها له ولا يسنعه الابراء انته وكتا نا من تص عبارة البزازية لراجعه تانه يفيد ما قلشا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة