============================================================ الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح، فيملك الموقوف عليه السكنى المنفعة كالمستعير، وقيل : إتما أبيح له الاتفاع - وهو ضعيف - بأن له الإعارة: وتمامه في فتح القدير من الوقف : وأما إجارة المقطع ما أقطعه الإمام ، فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا بصحتها، قال : ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في آثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في اثنائها، ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال ؛ فهو ظير المستأجر لأنه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا ظير المستعير لما قلنا، وإذا مات المؤجر (27) أو اخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة لاتتقال الملك الى غير المؤاجر ؛ كما لو اتتقل الملك في النظائر التي خرج عليما إجارة الإقطاع ؛ وهي إجارة المستأجر واجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة أم الولد (انتهى)* وقد ألفت رسالة في الإقطاعات، وأخرى سميتها : التحفة المرضية في الأراضي المصرية . وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للامام أن يخرج الإقطاع عن المقطع متى شاء ، وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال ، أما إذا اقطعه مواتا من بيت المال فأحياها، ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة، كما ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج: (47) قوله : " واذا مات المؤجر الخ* ومثله في البحر والنهر وشرح الملتقى
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي