تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الوقف ، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير، ذكره الزيلعي من الجنايات * ولم أرحكم كتابته من المالك وينبغي أن تكون كإعتاقه لا تصح إلا بالتراضي ، وحكم إعتاقه (2) عن الكفارة ، وينبغي أن لا يجوز لانه عادم المنفعة للمالك . ولم أرحكم وطء المالك ، ويتبغي (24) أن يحل له لانه تابع لملك الرقبة ، وقيده الشافعية بأن تكون ممن لا تحبل وإلا فلا : الثالثة عشرة : تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود مانع من الرجوع من سبعة معلومة في الفقه وفي الصدقة بما ذكر ناه في أصل الملك (25) .

الرابعة عشرة : تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي ، فقبلهما لاملك له فلا تورث عنه لو مات ، وتبطل إذا باع ما يشفع به * تنبيه : قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، ويتبغي أن له الإعارة، وأما المستأجر فيؤجر ويعير مالا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلاء وهو : أن من ملك المنفعة ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للاتتفاع فقط ، وهذا يتخرج على قول الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض، فهي كالإجارة تمليك المنافع، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك ، فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين : لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة . وهذان التعليلان (27) يشملان (47) قوله : وحكم اعتاقه * بالنصب مطوف على حكم الأول الدي هو مفمول او في نوله : ولم ار ومثله قوله الآبن وحكم وطه المالك (24) توله: *وينبغن " يطم حكم إعثاته عن الكفارة من قوله كاعتاته فانه صرح بأته لا يصح (25) قوله: في اصل الملك " وهو الاستيلاء (26) قوله : * وحدان التعليلان * وهما الأول والثانى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة