تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وطنه وعند أهله ، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء وتبطل الوصية، وجاز بيع الوارث الرقبة من الموصى له ، ولو جنى العبد فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالقداء على صاحب الرقبة . فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلت الوصية، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له (3) وكسبه إن لم تنقص الخدمة(28) فإن تقصتها اشتري بالأرش خادم إن بلغ، وإلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشتري به خادم م ولا قصاص على قاتله عمدا مالم يجتمعا (27) على قتله(30) ، فإن اختلفا (21) ضمن القاتل قيمته يشتري بها آخر؛ فلو أعتقه المالك تقذ وضمن قيمته، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط وأما نفقته فإن كان صغيرا لم يلغ الخدمة ، فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له ، إلا أن يمرض مرضا يسنعه من الخدمة فهي على المالك ؛ فإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في نفقات المحيط وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية * وأما ما في الزيلعي (22) من آنه لا تجب صدقة فطره فسبق قلم، كما في فتح القدير، ويمكن حمله على أن المراد لا تجب على الموصى له بخلاف تققته * وأما بيعه من غير الموصى له ، فلا يجوز إلا برضاه ، فإن بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي ، ذكره في السراج الوهاج من الجنايات، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من غير تجديد، كالوقف اذا استبدل افتقل الوقف إلى بدله ذكره قاضيخان من (27) قوله : و حالوهوب له * اي لو وهب للميد شيء فهو لمالك الرتبة (18) قوله * وكيه إن لم تنقص الخدمة * اى كنقص الجناية الخدمة (19) قوله : ما لم يجتما* اي المالك والوى له (30) قوله : على قتله اي قابله ممدا (71) قوله : و فان اختلقه بأن ابى احدمما قتل القاتل واراد تضيته (24) قوله : * ومافي الزبلعى كلام الريلمي في العبد الموصى برقبته لا بخدته للا بصح الحمل الابن:

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة