تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ إذا ضمتا ، لأن قرار الضمان على الغاصب ، لان المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك ، وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها، وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضسنه المالك، وان هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمتها كالوكيل بالشراء ، لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء ، ولكن يتخير الفاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة ، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ، ولو كان الغاصب آجرها أو رهنها فهو والوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها، فإن ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما، لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له، وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها، لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه ، وإن ضمن الأول ملكهما فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية فللاول الرجوع بما ضمن على الثاني لانه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول ، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني، وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول ، فإذ قال : أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه ، وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني، وتمام التفريعات فيه : الثانية عشرة: الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب، أو للعين فقط، أو للمنفعة فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقيته للوارث، وليس له شيء من منافعه، ومنفعته للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك ، والولد والغلة والكسب للمالك ، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن يكون أهله (27) في غيرها ، ويخرج العبد من الثلث ، ولا يملك استخدامه إلا في (46) قوله : * او يكون اصله " اي الوصى له 2

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة