============================================================ وأما الملك في المغصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب والاستهلاك فإذا عيب المغصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستندا الى وقت الغصب، وفائدته تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع ولا يكون الولد له * والتحقيق عندنا أن الملك يثبت للغاصب شرطا للقضاء بالقيمة، لا حكما ثابتا بالغصب مقصودا ولذا لا يملك الولد، بخلاف الزيادة المتصلة كذا في الكشف في باب النهي ، وفي الهداية من النفقة : لو أتفق المودع على أبوي المودع بلا إذته وأذن القاضي ضمنها ، ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعاء وذكر الزيلمي: أنه بالضمان استند ملكه الى وقت النعدي فتبين أته تبرع بملكه فصار كما إذا قضى دين المودع بها (انتهى) وفي شرح الزيادات لقاضيخان من أول كتاب الغصب الأصل الأول : إن زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند الى وقت الغصب في حق المالك والغاصب وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين، إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي(3) يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال فحينئذ يستند في حق الكل لأن الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سببا للملك وضعا حتى يستند في حق الكل بل ضرورة وجوب الضمان من وفت الغصب، فلا يظهر ذلك في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكل ، ثم ذكر فروعا كثيرة على هذا الأصل : منها الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك (24) الغاصب فلا رجوع له على المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودعا مال نفسه ، وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب، فلو أعتفها الغاصب صح، ولو ضنها المودع فأعتقها لم يجز(ء2) ، ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على المودع (23) قوله : * إذا تعلق بالاستناد حكم شرع وهو نفاد البيع حوي (24) توله : اي المالك
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي