============================================================ يأخذه دينه 9 قال في آخر البزازية : استغراق التركة بدين الوارث (27) إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث (انتهى) ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه، ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت ، ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة وجوده وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد تملكه ابتداء ، فانعكست الأحكام المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف * وذكر في التلخيص ما ذكرناه ، وزاد عليه أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الشمن بخلاف الوارث * العاشرة : يملك الصداق بالعقد ، فالزوائد لها قبل القبض وإنما الكلام في تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح الكنز وقدمنا آن النصف يعود الى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض مطلقا، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائده في الزوائد.
الحادية عشرة : في استقرار الملك ب فيستقر في البيع الخالي عن الخيار بالقبض، ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه قبل النكاح كما أوضحناه في الشرح ، والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم ، والمراد من الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك ، وفي الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالردة وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك لم ينفسخ النكاح : ولا فرق بين الدين والعين . وجميع الديون بعد لزومها مستقرة إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع ، بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله لجواز الاعتياض عنه (121 قوله: بدين الوارت، فيه انه يلزم عليه بقاء جميع الدين في ذمة الميت مع آنه ترك ما يفى ض الدين او كله اذا كان ماويا للتركة تأمل