تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ولم أر من فرعه : لو قال : اقتلني فقتله ب قلنا : لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام، فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في قتله ، وهو إحدى الروايتين (19)، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا، ثم رأيت في البزازية أن الأصح عدم وجوبها؛ فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلاء ولله الحمد والمنة، ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلاء لم أره الآن ، ومقتضى ثبوتها للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن: الثامنة : في رقبة الوقف ب الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى مالك، وأنه لا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معينا * التاسعة : اختلفوا في وقت ملك الوارث : قيل في آخر جزء من أجزاء حياة المورث ، وقيل بموته ، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من القوائد : والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث ؛ قال في جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين : لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء ، أما لو أداه من مال نفسه مطلقا، بشرط التبرع أو الرجوع ، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها ؛ فلو ترك ابنا وقنتا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه (20) ، ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين (21) وإنما يبيعه القاضي ، والدين المستغرق يمنع جواز الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه، ولو فعلوا جاز، ولو اقتموها ثم ظهر دين محيط أولا ردت القسمة وللوارث استخلاص التركة بقضاء الدين ولو مستغرفا . وهنا مسألة: لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه ، فهل يسقط الدين وما يأخذه ميراث أولا وما (19) قوله : * وحو إحدى الروايتين * الضمير راجع لقوله فلا دية ايضا (20) قوله : 8 إذ لم يملكه * سيأتي قريبا عن البزازية آن الدين المستفرق إذا كان للوارث ولا وارث فيره لا يسنع الإرث : 111) قوله : التفرقة بالدين * ولو باع كان موتوفا على رضى الغرماء كما في البزازية

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة