============================================================ الخامسة : لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، وإنما يملكها بالاستيفاء أو بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه ؛ فلو كانت عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك ، وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع، فإن المبيع عين موجودة فما لم تحدث فهو ملك المؤجر، ولذا قلنا : إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر: السادسة: اختلفوا في القرض : هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالصرف ؟
وفائدته ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في يد المستقرض قبل الاستهلاك ، يجوز لانه صار ملكا للمستقرض ،وعند الثاني لايجوز لآنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض (15) يجوز إجماعا، فيه دليل على أنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين، يجوز بيع ما في الذمة(16) وإن كان قائما في يد المستقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع (اتنهى) وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم *(17) السابعة : دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تتتقل الى ورثتنه ؛ فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتتفذ وصايياه، ولو أوصى بثلث ماله دخلت* وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله، ولهذا لو انقلب مال تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه، ذكره الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس. وفرعت على ذلك (18)، 15) قوله : * وبيع المتقرض الخ العبارة* الذي وجدكه في نخة من البزازية كذا : وبيع المتترض بيع ما في الذمة وإن كان قائسا في يد المتقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المتقرض بعد القيض قبل الكيل اجماعا، نيه دليل انه يملك بنفس القرض) وإن كان مسا لا بتمين كالنقدين يجوز بلاف البيع انت كامل (16) توله : بجور بيع صا في الدمة اي في نمة المستقرض (17) قوله : في مناسبة التمليل للحكم فإن قوله لانه لا يملك المستقرض يقتضي جواز البيع 18) قوله : "وفرعت على ذلك اى على قوله : ودية القتيل كثيت المقتول :