============================================================ الثاني : علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ، وينبغي الوقوع لوجود الشرظ الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع والله اعلم قاعدة : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارةب وأصحابنا (11) يقولون: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه ، وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى، لأن بالمسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس (اتتهى) قال الشارحون : إن هذا الاصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود، ولكن أبا حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا، والحر والعبد جنسا واحدا فتعلق بالمشار إليه فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل وأشار الى الخمر أو على هذا العبد وأشار الى حر، ولو سمى حراما (12) وأشار الى حلال فلها الحلال في الأصح ، ولو سمى في البيع شيئا وأشار الى خلافه ب فإن كاذ من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار الى زجاج لكونه بيع المعدوم، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار الى مروي؛ اختلفوا في بطلانه أو فساده، هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص، وظير الفص : الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار (11) قوله : واصحابثا الخ * يعثى أن الحشتية يبرون بهده العيارة وهى قولهم : إذا اجتمت الاشارة والعبارة (11) قوله : * ولو سمن حراسا * كما لو سمى الخمر واشار الى الخل عك الشال الأول
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي