============================================================ تعالى (4) . وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر الآن (9) فيها نقلا صريحا : كتابة الأخرس كإشارته * واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالاشارة أولا . والمعتمد لا ، ولذا ذكره في الكنز بأو ، ولابد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة وإلا لا تعتبر . وفي فتح القدير من الطلاق : ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه ، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس (اتنهى) : وأما إشارة غير الأخرس؛ فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه . ومنهم من قدر الامتداد بسنة ، وهو ضعيف * وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع : الكفر والإسلام والنسب والإفتاء . كذا في تلقيح المحبوبي ، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث ، وأمان الكافر أخذا من النسب لانه يحتاط فيه لحقن الدم ، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه ، أو أخذا من الكتاب(10) والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم ؛ كما لو قال : أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت ، بخلاف ما إذا قال : أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق ، ولم أر الآن حكم : أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل : طالق ، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير. وهنا فروع لم أرها الآن الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب ، ينبغي أن تحرم عليه أخذا من قولهم إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه ، فجعلوا التحريك قراءة () قوله : " اقرارا باله كسالى* اي لا حلفا باله تصالى كما في الخانية حموي (9) قوله : ولم ار الآن الخ اتول سيدكر قريبا ان من كم يكن ممتقل اللان بعتبر اشار بالاملام، فمن كان معتقل اللسان بالاولى، وأولى مشهما الأخرس، واله أعلم (10) قوله : او احذا من الكتاب عطف على اخدا قبله
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي