تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ حدود المدعى به حين ينظر في الصك، وإذا لم ينظر فيه الا يقدر هل تقبل شهادته 4 فقال : إذا كان بنظره ينقله (2) ويحفظه عن النظر فلا تقبل ، فأما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارىء القرآن من المصحف فلا بأس به (انتهى): وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كقالة الواقعات الحسامية في فصل الستفشتجة وفصل فيها تفصيلاء حسنا فلير اجعه من رامه* وأما الوصية بالكتابة ، فقال في شهادات المجتبى : كتب صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية ثم قال لآخر اشهد علي من غير أن يقرا له، وسعه أن يشهد (اتتهى).

وفي الخانية من الشهادات : رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا : لا بجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم: يسعهم أن يشهدوا. والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم آن يشهدوا بأحد معان.

ثلاثة : إما آن يقرأ الكتاب عليهم ، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ويقول لهم: اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه ويقول هو: اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها، احكام الإشارة الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف، وهذا ما خالف فيه القصاص الحدود* وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية * وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود ويزاد عليها الشهادة، فلا تقبل شهادته كما في التهذيب، وأما يسينه في الدعاوى، ففي أيمان خزانة الفتاوى : وتحليف الأخرس أن يقال له : عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته اقرارا بالله () قوله : 8 اذا كان بنظره ينقله * الميارة : ينقله بنظره

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة