تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وأما الإقرار بها ؛ ففي إقرار البزازية : كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على أقسام: الأول : أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا ب فلا تحل الشهادة بأته أقر؛ قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرأ مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك، وإن لم يقل اشهد علي به ، فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا يكون اقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة . وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الى الغائب : الثاني : كتب وقرأ عند الشهود ؛ لهم أن يشهدوا به ورإن لم يقل : اشهدوا علي، الثالث : أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب : اشهدوا علي به* الرابع : أن يكتب عندهم ويقول: اشهدوا علي بما فيه ، إن علموا ما فيه كان اقرارا وإلا فلا ء وذكر القاضي(5) : ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال : إنه خط المدعى عليه بهذا المال فاتكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد ب لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول : هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال ، وثمة لا يجب كذا هنا الا في يادكار المامة(6) والصراف والسمسار (اتهى) وكتبنا في القضاء من الفوائد انه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف، والخط فيه حجة، وفي كتاب ملك الكفار بالاستنمان حتى لو وجد حربي في دارنا وقال : أتا رسول الملك لم يصدق إلا إذا كان معه كتابه، كما في سير الخانية فيعمل بهاء وأما اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته عند عدم التذكر فغير جائز عند الإمام ، وجوزه أبو يوسف رحمه الله تعالى للراوي والقاضي دون الشاهد، وجوزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن تيقن به وإن لم يتذكر () قوله : ودگر القاضى اي قاض خان (6) قوله : ا1 في اذكار المامة الصواب الباعة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة