تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشعدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما(2) ولا يقضى بالتكاح ، وعنده(2) تقبل ويقضى به، أما الكتاب فصحيح بلا إشماد وهذا الإشهاد لهذا، وهو آن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب (اتتهى) : وأما وقوع الطلاق والعتاق بعا ب فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه : إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنويا وثبت ذلك باقراره أو بالبينة فكالخطاب وإن قال : لم أنو به الخطاب ، لم يصدق قضاء وديانة* وفي المنتقى أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امراته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى ، وإن كتب : امرأته طالق ؛ فهي طالق بعث إليها أولا ، وإن قال : المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا؛ فمالم يصل لا تطلق ،و إن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل . ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كنابة أو رسالة، فإن لم يبق هذا القدر لا يقعء وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب، ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء (اتهى) وذكر الزيلمي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو الإملاء على الغير يقوم مقام النية * وفي القنية: كتبت : أنت طالق ثم قالت لزوجها : اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها (اتتنهى): وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر : اقرأها فقرأها هل تلزمه 2 فأجبت(4) بأنها الا تلزمه إن كانفت بطلاق حيث لم يقصد ، وإن كانت بالله تعالى .

فقالوا: الناسي والمخطىء والذاهل كالعامد ) قوله: و دا اى ند اب نيفه وه ) قوله : وونده اى ضد اب يوسف 4) قوله : وفاجبت * لا برد ملن هذا الجواب ما اورد من انهم قالوا ابضا : الناسى والخلى موالداعل ف الالاق كالمامد لان مبنى الجواب على آنه لم يقصد الطلاق

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة