============================================================ أحكام الكنابة يصح البيع بها ، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب ، وكذا الإرسال حتى اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة (اتنهى) وفي فتح القدير : وصورة الكتاب أن يكتب پ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا ، فلما بلغه وفهم ما فيه قال : قبلت في المجلس وما في المبسوط من تصويره بقوله يعني بكذا فقال : بعته يتم، فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود، وقيل بل يفرق بين الحاضر والغائب؛ فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب (اتهى) ويصح النكساح بها قال في فتح القدير : وصورته أن يكتب إليها يخطبها ، فإذا بلفها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه ، أو تقول : إن فلانا كتب الي بخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي مته * آما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد، لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منعا قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا اتتفيا: ومعنى الكتاب بالخطبة : أن يكتب زوجيني تفسك فإني رغبت فيك ونحوه ولو جاء الزوج بالكتاب الى الشهود مختوما فقال : هذا كتابي الى فلانة فاشهدوا علي بذلك لم يجز (1) ، في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يعلم الشهود ما فيه ،وجوزه أبو يوسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهوذ بما فيه، وأصله كتاب القاضي الى القاضي ء قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: زوجي نفسك مني ء لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة * ونقله من الكامل قال : وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعدما أشعدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه، وقد قرا المكتوب إليه (1) قوله : م بجو، لله لم يببر
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي