تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القبض ووجود مانع من الموانع السبعة والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي من الخيارين ؛ أي خيار البلوغ والعتق ، والأولى أن يقال : ونكاح البالغ العاقل الحر امراة كذلك (23) وجائز من الجانبين :الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة الظمى ، وجائز من أحد الجانبين فقط : الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب الراهن بعد القبض، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيذ، والكفالة جائزة من الطالب لازمة من جانب الكفيل ، وعقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من جانب المسلم : تنبيه : من الجائز من الجانبين : تولية القضاء فللسلطان عزله ولو بلا جنحة، كما في الخلاصة، وله عزل تفسه . وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية ، فإن كان وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصي ب فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو عجز ظاهر. ومن جانب الوصي، فلا يملك الوصي عزل تفسه إلا في مسألتين ذكر ناهما في وصايا الفوائد، وان كان وصي القاضي فلا ب لأن للقاضي عزله كما في القنية، وله عزل نفسه بحضرة القاضي، وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في وقف الفوائد، تقسيم: في العقود : البيع نافذ، وموقوف، ولازم، وغير لازم، وفاسد، وباطل* وضبط الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر، وزدت عليها ثمانية تكميل : الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك ، لكن قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ، فلا حد، وباطل عندهما رحممما الله فيحد، وفي جامع الفصولين : نكاح المحارم ؛ قيل باطل وسقط الحد لشبعة الاشتباه، وقيل : فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (اتتهى) (22) قوله : امراة كذلك مفعول تكاح وقوله كدلك اي إذا كانت بالغة ماقلة حرة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة