تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ والظهار قبل التكفير وعدة وطه الشبهة، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإته لا يحل له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها، وفي بعض كتب الشافعية أنه يحرم وطه من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر لئلا يحدث ل يع من استيفاء ما وجب عليها: العاشرة : إذا حرم الوطء حرمت دواعيه؛ إلا في الحيض والنفاس والصوم لمن أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء * الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطه فالقول لها فيه إلا في مسائل : (1) ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده (2) المولى إذا ادعى الوصول اليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه الا بعد مضيها . (3) لو قالت طلقتني بعد الدخول ال ولي كمال المهر، وقال : قبله ولك نصفه فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ؛ فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه ويرجع الى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا الى تصديقه هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . (4) ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها ب فالقول لعا لحلها للمطلق لا لكمال المهر0 (5) لو علقه بعدم وطثه اليوم ؛ فادعت عدمه وادعاه ب فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز: وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له أحكام العفود مي أقسام : لازم من الجانبين : البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة ، إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد منها (21)، والإجارة، إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها (24)، والهبة بعض (21) قوله : ذكرناهما في القوائد منها* اي من الحوالة (122 توله : " ذكرناها في الفوائد منها * اي من الاجارة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة