============================================================ الرابعة : الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل : (1) وجوب مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى: (2) الحرمة. (3) عدم الحل للأول * (4) عدم الإحصان به* الخامسة : للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطه بنكاح؛ فيوجب تحريمها على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة ضم أختها إليهاء ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل : لا يثبت به التحليل ولا الإحصان: السادسة : كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا ، السابعة : لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل : (1) الذمية إذا تكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر (2) نكح صبئ بالغةه حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة ؛ فلا حد ولا مهر . (3) زوج أمته من عبده فالأصح أن لا مهر. (4) وطء العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا 0 (5) لو وطىء حربية فلا مهر لها، ولم أره الآن 0 (2) الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة ينبغي أن لا مهر، ولم أره الآنء (7) البائع لو وطىء الجارية قبل التسليم الى المشتري وهي في حفظي منقولة (28) الثامنة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطىء ظانا الحل ينبغي الا مهر .
ولم أره الآن : التاسعة (29): الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح : الحيض والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء (30) (28) قوله : * ومي في حفظى تتدم في كثاب النكاح نقل المصنف لها من بيوع الولوالبية التاسمة والعاشرة اذ هذا العدد للفوائد وتد تقدم بنها سبعة (40) قوله : والابلاء * اقول في هد الإيلاء هنا نظر لانه مامور بقربانها قبل المدة فإذا تربما تعليه