تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فوائد : الأولى : لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل أو لا ؛ لكن بشرط أن تصل الحرارة معه . هكذا ذكروه في التحليل ، فتجري في سائر الأبواب * الثانية : ما ثبت للحشيفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها ، وإن لم يبق منه قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج الى نقل لكونها كلية ولم آره الثالثة : الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا ، واختلفوا في وجوب الكفارة ؛ والأصح وجوبما، ويفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما، واختلفت الرواية على قوله ؛ والأصح فساده به كما في فتح القدير. ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجمة على المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل (24) : لا تثبت به حرمة المصاهرة (25) ، والا يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل (27) على المفتى به ، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء للمولى ، ولا يخرج به عن المنة، ولا تخرج به عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها ، ولا يحل بحال . والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة عند عدم مانع (27) ، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة ، فهذا أولى للدلالة على الرضا، وفي جامع الفصولين: جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر والعدة (اتتهى) فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح والا تجب به العدة لو طلقها بعده ن غير خلوة (44) قوله : الا في مسائل استثناء من قوله الوطه في الدير كالوطه في القبل: 10) قوله : * ثبت به حرمة الصاحرة (يقال تد انبتموها بالس بشهوة قاولى آن كشبت به اذ بب الولد، واسا لو وليء في الدير لقد تيين آنه ليس قصده طلب الولد (26) قوله : * فيقتل * اي سباسة في المرة الشانية (27) قوله: مند عدم مانع كما لو كانتا في الحيض، او كانت الامة مجوسية

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة