============================================================ ندبا في أول الحيض بدينار وفي آخره بنصف دينار. وفساد الصوم ووجوب قضائه والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر مخالطا وقطع التتابع المشروط فيه، وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف موالحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر، ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما، ووجوب النم وبطلان خيار الشرط لمن له، وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشتري بعد الاطلاع عليه مطلقا (21) وقبله إن كانت بكرا أو تقصها الوطه . ووجوب مهر المثل باثوطء بشبهة أو بنكاح فاسد، وثبوت الرجعة به ، وبيع العبد في مهرها (22) إذا نكح يإذن سيده، وتحريم الربيبة، وتحريم أصل الموطوءة وفرعها عليه، وتحريم أصله وفرعه عليها وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا (23) قبل ملكها ، وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة ، وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة، وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرأ، وكمال المسمى ،ووجوب مهر المثل للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قولهما، ووقوع الطلاق المعلق به ، وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق المبهم، وثبوت الفيء في الإيلاء، ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى، ووجوب العدة ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المفتى به، ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة بعده، ووجوب الحد لو كان زتا أو لواطة على قولهما، وذبح البهيمة المفعول بها ثم حرقها ، ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة له أو لواطة بزوجته، وثبوت الإحصان وثبوت النسب، ووقوع العتق المعلق به ، واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم : (41) قوله : و بعد الاطلاع عليه مطلتا بكرا او نيبا (24) قوله : وبيع العبد في مهرها * مفهومه آن العبد لايباع في مهر زوجته قبل ولثه لها وهو سخالف اطلاق عباراتهم في باب تكاح الرتيق فراجمه (44) قوله : ولسيدها الدي طلقها ثلا،ا صوابه تتتن
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي