تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف : واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ، فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير* ومنها تولي طرفي العقد ؛ فلو باع الأب ماله من ابنه آو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد* ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج للأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فيثبت لكل ال ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب ضربا لا يضرب مثله ، ولو ضرب ياذن الأم غرم الدية إذا هلك * والجد كالأب عند فقده إلا في اثنتي عشرة مسالة ذكر ناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ماخالف فيه الجد الصحيح الفاسد فائدة: ترتب على النسب اثنا عشر حكمأ توريث المال، والولاء، وعدم صحة الوصية عند المزاحمة (17)، ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته ، وتحمل الدية، ووالاية التزويج، وولاية غسل الميت ، والصلاة عليه ، وولاية المال، وولاية الحضانة، وطلب الحد، وسقوط القصاص أهكام غببوبة الحشفة ترتب عليها أحكام : وجوب الفسل وتحريم الصلاة (18) والسجود(19) والخطبة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد وكراهة الأكل والشرب قبل الغسل (20) ووجوب نزع الخف * والكفارة وجوبا أو (1) قوله : وهدم صية الوصية منه المزاحية* الظاهر آن المراد بعدم المزاحمة عدم الإجازة ولو بر يه لكان اظهر تامل ) قول وتي الصاة اي م 19) توله : والسجود * اي للتلاوة 40) قوله : والشرب قبل الخل ا اذا فل بديه وفه شينتا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة