تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ واختص المحرم النسبي بأحكام : منها عتقه على قربه لو ملكه، ولا يختص بالأصل والفرع * ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلابد من كونه رحما محرما من جمة القرابة ؛ فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب تفقته ، ويتنستل المحرم قريته مومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة إلا في عشر مسائل ذكرناها في شرح الكنز؛ فإن فرق صح البيع . ومنها أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : منها أنه لا يقطع أحدها بسرقة مال الآخر، ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للاخر، ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا، ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بجرد العقد. ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب وتختص الأصول بأحكام : منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن نفسه، وبان خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره، وله قتل فرعه الحربي كمحرمه ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله * ومنعا لا يحد الأصل بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله * ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه، ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه * والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل. ومنها لا يجوز الجهاد إلا باذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع * ومنها لا تجوز المسافرة إلا يإذنهم ، إن كان الطريق مخوفا ، وإلا فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا . ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالما بكونه فيها * ولم أر حكم الأجداد والجدات * وينبغي الإلحاق. ومنها كراهة حجه بدون اذن من كرهه من أبويه إن احتاج الى خدمته * ومنها جواز تأديب الأصل فرعه 0 والظاهر عدم الاختصاص بالأب؛ فالأم والأجداد والجدات كذلك * ولم أره الآنء ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام . وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة