تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باقية على العموم فيهم أيضا (اتتهى) ولم يتعقبه الأسيوطي رحمه الله ، وفي الاستدلال على عدم رؤية الملائكة والجن بالآية ظر ؛ لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين أصلاء فلا استثناء قال القاضي البيضاوي : لا تدركه أي لا تحيط به واستدلت المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ، ولا النفي في الآية عاما في الأوقات ب فلعله مخصوص ببعض الحالات ، ولا في الأشخاص فإنه في قوة قولنا : كل بصر لا يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع (انتهى) أحكام المحارم المحرم عندنا : من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه .

وأحكامه : تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا لمحرم من الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة، وحرمة النكاح على التأبيد الا مشاركة للمحرم فيها (16) ، فإن الملاعنة تحل إذا اكذب تفسه أو خرج عن أهلية الشهادة، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها، والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها، ومعتدة الغير بانقضاء عدتها، وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر، وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر: (11) قوله : لا شاركة للمحرم فيها " يعتى ان المحرم الذي حرم نكاحه بنب او مصاهرة او رفاع لايشاركه غي في مسفة التحريم على التابيد، بل هده الصفة مقصورة عليه، ثم بين بقول : فان اللانة الخ، دنع ما يتوهم آنه قد شاركه فيها

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة