============================================================ والحاصل أته تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر(12) ، ولا يبدا الذمي بسلام إلا لحاجة، ولا يزاد في الجواب على وعليك، وتكره مصافحته، ويحرم تظيه، ويكره اللمسلم أن يوجر نفسه من كافر لعصر المنبء وفي الملتقط : كل شيء أمنع منه المسلم أمنع منه الذمي إلا الخمر والخنزير ولا تكره هيادة جاره الذمي، ولا تكره ضيافته ، ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية * تتبيه : الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين (13) كالقصاص وضمان الأموال إلا في مسائل : لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط، ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد باسلامه وإلاسقط: تنبيه آخر : اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية وحل الناكحة والذبائح وفي الدية * وفي البزازية : شاركهم المجوسي في الجزية والدية دون الآخرين واستوى أهل الذمة فيما ذكر . وقتل المسلم بالذمي ودية الكافر والمسلم سواء ، ولا يقتل المسلم والذمي بمستأمن تتبيه آخر : لا توارث بين المسلم والكافر، ويجري الارث بين اليهود والنصارى والمجوس، والكقر كله عندنا ملة واحدة بشرط اتحاد الدار، والكفار يتماقلون فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم وخرج المرتد، فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون ع عدم الاتحاد أهكام الجان قل من تعرض لها، وقد ألف فيها من أصحابنا القاضي بدر الدين الشبلي في كتابه : آكام المرجان في أحكام الجان (14) لكني لم أطلع عليه الآن ، وما نقلته عنه (14) توله : إلا حد شرب الخمر اي والا حد الرتا .
(12) قوله : و دون حقوق الادميين هذا في الدمي آما الحربن فلا يواخد بها أيضا 14) قوله: آهام الرجان * جع اكه ملى اى ككة وسك ومما ا بفرق بيته وين واحده بالتاء، وجع اكم على آكام كجيل واجبال وإضافتها ال الرجان مجاز او لتبتها وجلما اسم كتاب وهو البل الصر، نفه فى الجن واحوالهم واحكام. ملى جلبي