تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحرير والذهب، ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم اسلموا: وفي الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة * وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا يقبل قوله فيها وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي: ويؤخذ الذمي بالتميز عنا في المركب والملبس، فير كبون بالأءكف ولا يلبسون الطيالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف ، وتجعل على دورهم علامة، ولا يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصرء واختلفت الرواية في سكناهم بين المسلمين (10) في المصر، والمعتمد الجواز في محلة خاصة * واختلف المشايخ رحمهم الله هل يلزم تمييزهم بجميع العلامات أو تكفي واحدة والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقا ولا العمائم. وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ويضيق عليه في المرور، ولا يرجم (11) وإنما يجلد* (10) قوله : واختلفت الروايات في كناهم بين السلمين عذا اللفظ لم اجده لاحد، وانا الموجود ف الكتب ان الجواز متيد بما دكره الحلوانى بتوله : عدا إذا تلوا بميث لا يتال بسبب كاه پمامات اللمين ولا تتقلل ؛ اما إذا تعطل بسبب كنام جماهات المسلمن او تقلل تلا يمكون من الكنى فيها ويسكنون في ناحية لي فيها للمين جماعة نكان الشارح فهم من الناحية المحلة وليس كذلك، بل قد سرح التمرتاش في شرح الجامع الصفير بعد ما نقل الشافص اتهم يؤرون ببيع دورهم في أمصار السلمين والري نها وباا كس خارجها لثلا بكون لهم منة رنة الن ب عن آن يكون له محلة خاة يت قال بعد ما ذكرناه تقلا من الشت والمراد اي بالنع الذكور عن الأمصار آن يكون لهم ف المصر ه اه بسكنونها ولهم فها منه كة الاين، ناما كنام بينم وو متورون ا ذلك و زاده قلت : حاسل كلامه أن الناحية في كلام الحلوان المراد بها خارج المصر لانه قال : ( يمكنون ن الكش فيها اي في المصر وقد صرح التمرناشى بتهم عن ان يكون لهم محلة خاسة في الصر لأنه يكون لم فيها منمة وانما يسكنون في المصر بين اللمين متهود ين يعضى إذا يلرم الجماعة والا لايكنون من السكن فيها كما مر عن الملواتي، فصار الحاصل من كلام الحلوانى والتمر تاشى إنه إذا لزم من كناهم في المصر قليل الجمامة امروا بالكش في تاحية خارج الصر) وإن لم يلزم ذلك يسكنون في المصر لا في مملة خاصة بوم نه آن بكون له في ر الان منة بل ب كون بينهم شودين (11) قوله : دلا يرجم لان شرط الاحصان الإلام

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة