============================================================ قاعدة وهو راكب، وتلبس في إحرامها الخفين، وتترك طواف الصدر لعذر الحيض، وتؤخر طواف الزيارة لعذر الحيض، وتكفن في خمسة أثواب ، ولا توم في الجنازة ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أشى، ويندب لها تحو القبة في التابوت (2) ، ولا سهم لها وإنما يرضخ لها إن قاتلت ولا تقتل المرتدة والمشركة، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، وتمتكف في ييتما، ويباح لها ضب يديها ورجليعا يخلاف الرجل إلا لضرورة * والتضحية بالذكر أفضل منها * وهي على النصف من الرجل : في الإرث والشمادة والدية نفسا أو بعضا ، ونفقة القريب، ولا ينبغي أن تولى القضاء، وإن ح منعا في غير الحدود والقصاص، وبعضها مقابل بالمهر دون الرجل، وتجبر الأمة على النكاح دون العبد في رواية والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر، وتخير الأمة اذا عتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا، ولبنها محرم في الرضاع دونه وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة على الولد الصغير (4) وفي التفر من مزدلفة الى منى وفي الانصراف من الصلاة، وتؤخر في جماعة الرجال والموقف وفي اجتماع الجنازة عند الإمام ب فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام وكذا في اللحد(4): وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة، ولا قصاص بقطع طرفها بخلافه، ولا قسامة عليها ، ولا تدخل مع العاقلة ، فلا شيء عليما من الدية لو قتلت خطا بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها بالبينة (6) وتجلد جالسة والرجل قائما ، ولا تنفى سياسة، وينفى هو عاما () قوله : * ويتدب لها تحو القبة ف التابوت المراد بالتابوت ما بوفع ليه اليت، اي يندب آن شل كابوكها بسا يكون مرتفعا بحيث لا يظهر منه جرم امضانها بخلاف ما لم للى بتوب نانه باهر ته جرم اانا تاسل (4) قوله : والتفقة طى الولد الصضر إذا كان له ام بوسرة واب مسر (ه) توله : وكذا في اللحد اي ولوخر فى اللمد (6) قوله : " إن لبت زناا بالبينة اسا لو كان بالاقرار للا بحفر لها لاحتال وجوهها
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي