تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وإلا أجل كالعنين ، ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام النساء خلف الرجال ، وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال لا يعيدها، ويعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له، ويوضع في الجنازة خلف الرجال والمرأة خلفه ، ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز بينهما من الصعيد، ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه بمنزلة المجبوب؛ وتقطع يده للسرقة ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته أرشها، ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو برجل والا امرأة، ولا يسافر ثلاثة ايام إلا بمحرم وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان أثثى، فولدت خنثى مشكلاء فالوصية موقوفة في الخمسمائة الزائدة الى أن يستبين أمره، ولو قال لامرأته : إن كان أول ولد تلدينه علاما فأنت طالق ، أو قال كذلك لأمته : فأنت حرة، فولدت خنشى مشكلا لم تطلق ولم تعتق، ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له، ولا يقتل لو أسيرا أو مزتدا بعد الإسلام ، ولا خراج على رأسه لو كان ذميا ، ولا يدخل تحت قول المولى : كل عبد لبي حر أو كل أمة لي حرة إلا إذا قالهما فيعتق ، ولو قال الزوج إن ملكت عبدا فأنت طالق فاشترى خنشى لم تطلق، وكذلك لو قال : إن ملكت أمة، ولو قالهما معا طلقت، ولو قال المشكل ، أنا ذكر أو أتثى لم يقبل قوله ، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي الى التبيين ، وكذا فيما دون النفس، ويصح إعتاقه عن الكفارة، ولو تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت ، ولو شهد شهود آنه ذكر وشهود آنه آتشى فان كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد آنه غلام وابطلت الأخرى، وإن كان رجل يدعي آنه امرآته قضيت بشهادة من شهد آنه آتشى وأبطلت الأخرى ؛ فإن كانت امرأة تدعي أنه زوجها اوقفت الأمر الى أن يستبين فإن لم يطلب الخشى شيئا ولا يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين،

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة