============================================================ له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه 9 قلت : نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه لما ذكره الخصاف في باب مستقل: وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة ء كما ذكره البزازي من فصل الاستحقاق * فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وفي إيضاح الكرماني من السلم : لو قال رب السلم : أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد لم يسقط(انتهى) وقد وقعت حادثة سئلت عنها : شرط الواقف له شروطأ من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجم الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط، فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم، كما صرحوا به ، بسبب الحكم وهو شامل للشروط (29) فلزمت كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد، فإنه قال بعدم السقوط * وعلته آن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط الأ يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن ايضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين ، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط : بيان أن الساقط لا يعود فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع . ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها ؛ فلو دبغ الجلد بالتشميس ونحوه، وفرك الثوب من (19) قوله : وهو شامل للشروط ينافيه ما تقدم في الفن الشاني آن الحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا بكون حكما بالشروط، للو وتع التنازع فيها لدى المخالف كان له ان يكم بمتتفى مدهبه ولا بمنعه حكم الحنفي الابق إذ لم يحكم بالشروط وإتما حكم بأصل الوقف وما تضينه من صحة الشروط اه:
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي