تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ له جاز البيع وبطل سكناه ولو لم يبع صاحب الدار داره، ولكن قال صاحب المسيل: أبطلت حقي في المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل الا يبطل ذلك بالإبطال . وذكر في الكتاب : إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس جاز الصلح * وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متاكد يحتمل السقوط بالإسقاط (اتتهى) : فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرمن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة، على قول خواهر زاده يسقط بالاسقاط، وصرحوا أن حق الشفعة يسقط بالإسقاط، وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط ، كما في هبة البزازية 0 وأما الحق في الوقف ب فقال قاضيخان في فتاواه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة : إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالابطال ، فإنه لو قال : أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (انتهى): وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضيخان وما رده عليه ابن وهبان وما حررناه فيها. وقد بقي حقوق : منها خيار الشرط؛ قالوا : يسقط به (24)، ومنها خيار الرؤية؛ قالوا : لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل وبالفعل (20) يبطل وبعدها يبطل بهما ، ومنها خيار العيب يبطل به، ومنها الدين يسقط بالابراء، ومنها حق القصاص يسقط بالعفو، ومنهاحق القسم للزوجة يسقط باسقاطها وإن كان لها الرجوع في المستقبل .

وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد. قالوا : لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حتد، لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب ، وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالو كالة والعارية وقبول الوديعة * وأما حق الإجارة فينبخي الا تسقط إلا بالإقالة 0 (24) قوله : 8 تالوا يسقط به * اي الإستاط (25) قوله : وبالفمل كالبيع مثلاء

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة