تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ احكام النقد وما يتعين فيه ، ومالا يتعين لا يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان، ورجح بعضهم تفصيلاء : بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما اتتقض بعد صحته، والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشسترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء؛ فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائمأه ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها ذكاته لو نصابا حوليا عندها * ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم ، وأما بعده فالعامة كذلك، ويتعين في الأمانات والهبة والصبدقة والشركة والمضاربة والغصب، وتمامه في فصول العمادي، وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية * وفي وكالة النهاية : اعلم أن عدم تعين الدراهم والدناتير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق ، وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير: مايقيل الإسفاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن السافط ايود لو قال الوارث : تركت حقي لم يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك والحق يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة : تركت حقي بطل حقه ، وكذا لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ، كذا في جامع الفصولين وفصول العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من الشرب ولفظها : رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي به صاحب المسيلء كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن، وإن كان له حق اجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك ، گرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ورضي به الموصى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة