تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا الى وقت وجوده(21)، وكطهارة المستحاضة والمتيمم، تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا الى وقت الحبث، ولعذا قلنا لا يجوز المسح لهما . والتبيين (22) وهو أن يظهر في الحال آن الحكم كان ثابتا من قبل ، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم ويعتبر ابتداء العدة منه ، وكما إذا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم ، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يسد ثلاثة أيام، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت * والفرق بين التبيين والاستناد ب أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد ، وفي الاستناد (24) لا يمكن ، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من الرحمء وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين ، وكذا الاستناد يظهر أثره في القائم دون المتلاشي . وأثر التبيين يظهر فيهما ، فلو قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا الى أول الشهر فتعتبر العدة أوله ، ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجميا ، وغرم العقر لو كان بائنا ، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل ووبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق التبيين وهو الصحيح . ولو قال : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع مقتصرا على القدوم لا مستندا (اتتهى): والفرق بينهما في المستصفى . وقد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد تسع مسائل فلتراجع فيها* (11) قوله : * الى وتت وجوده * اي النصاب (11) قوله : والتبيين ويسى بالظهور (22) قوله : وفي الاتناد لا يمكن الظاهر ان الراد بعدم إمكان الاطلاع في الاستغاد هو آن لا هون السبب موجودا قبل) كخروج الوتت في طهارة المتحاضة والحول في الركاة آما اذا كان موجودا تبل ولكنه جهل فهو التبيين كالحيض) ووجود زيد في الدار) والحاصل آن ما وقع حكمه سابقا على الوقت ان وجد سبيه قيل الوتت وجهل فهو التبين) وان لم يوجد قبله فهو الاستناد، هذ8 ما ظهر لشا واله اعام

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة