============================================================ ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو آمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم الولد، ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح ء وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم : لو رد آبقا فالجعل لمولاه * ويعزره مولاه على الصحيح ولا يحده عندنا ومن نعم الله على عبده تيسير جمعها من محالها، ولم أرها مجموعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا * أحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل : منها لا جماد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا، ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى، ولا دية في عينه، وإنما الواجب الحكومة، وتكره إمامته الا أن يكون أعلم القوم ،ولا يصح عتقه عن كفارة ولم ار حكم ذبحه وصيده وحضاتته ورؤيته لما اشتراه بالوصف، وينبغي أن يكره ذبحه وأما حضاتته قإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلاء وإلا فلا، ويصلح ناظرا أو وصيا، والثانية في منظومة ابن وهبان، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف * الأحكام الأربعة قال في المستصفى : الأحكام تثبت بطرق أربعة : الاقتصار؛ كما إذا آنشأ الطلاق أو المتاق وله ظائر جمة والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة علة، كما إذا علق الطلاق أو العتاق بالشرط؛ فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة(20) والاستناد وهو أن يثبت في الحال ثم يستند وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا الى وقت وجود السبب وكالنصاب، (0) قوله : ما ليس بعلة علة لان الشرط كان ما نعا من انعقاد العلة، فإذا زال المانع انقدت
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي