تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ أمتهه ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنيناه ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ، ولا قصاص بيته وبين الحر في الأطراف، بخلاف النفس، وتجب الحكومة بحلق لحيته (17)، ودواؤه مريضا على مولاه، بخلاف الحر (18) ولو زوجة، وإذا لم يقدر على الوضوء الا بمعين، فعلى السيد أن يوضيه بخلاف الحر، ولا يتزوج إلا يإذن مولاه، ومهره متعلق برقبته كالدين ، ويباع في نفقة زوجته، ولا تجب عليه نفقة ولده، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة، ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده ولا يحبس في دين، ويملكه الكفار بالاستيلاء ، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في المسييين قبل القسمة، بخلاف الحرين كما في التاتارخانية، وإعتاقه باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عنقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون والمحاباة اليسيرة منه، والإذن في العزل الى مولاها وهو المطالب لزوجها العتين والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه ، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ، ولا يدخل في القسامة، ووطء إحدى الأمتين ليس بيانا للعتق المبهم ، بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون بيانا في الطلاق المبهمء وأمره عبده باتلاف شيء موجب لضمانه، وأمر عبد الغير باتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلقا (19) بخلاف الحرإلا إذا كان سلطانا، ويضمن بالغضب بخلاف الحر ولو صغيرأ، ولا يصح وقفه، وعقده موقوف على إجازة مولاه وتخرج الأمة في العدة ويحل سفرها بغير محرم ، ولا حق له في بيت المال ولا يوخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي (1) قوله : وتجب الحكومة بحلق لحيته * اقول : حدا قول والمفتى به آن يجب فتصان كيته [ذا له تنبت كما في البزازية) لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام المعتف ويمكن أن يحمل كلام المصنف ل ما اذا حلقها ونتت بيناه فانه يبب حكومة هدل كما في البرازية. حموي 1) قول: بخلاف الر" اى نلا بجب دواؤه ل من تجب عليه تفقته (19) قوله : * على الآمر مطلقا اي ولو الأمر سلطانا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة