تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله 0 الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران ، وهي في فصول الممادي، فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل : والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه ، ولو زال عقله بالبنج لم يقع، وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا . وصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته ، ويتبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون. وأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا لا نشترط التبييت فيها ، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى (14) . ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه واختلف في حد السكران ، فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل من المرأة * وبه قال الإمام الأعظم رحمه الله * وقيل : من في كلامه اختلاط وهذيان، وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ والمعتبر في القدح المسكر (15) في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في المحرمات والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتنقاض الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز، تنبيه : قولهم إن السكر مباح كالإغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فانه لايسقط عنه وإن كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط : 14) قوله : الم وقضى وفي بعض النسخ : اتم بالشاء المثناة فوق (15) قوله : والممتبر في القدح السكر الخ المراد والله تصالى اعلم آنه لو شرب اقداحا متعددة من الخر فالتبر في قوت الحرمة بالقدح الكر ما قاله الصاحيان في تعريف الكران) يمني لو شرب اقداا واختلط كلامه فالدي بظهر منده الاختلاط يكون حراما وهذا بناء على ما قاله ابو حنيفه وابو يوسف رحها الله، وآما عند محمد فالكل حرام، وقوله والخلاف في الحد يمنى آن الخلاف في تمريف الكران إنما هو في حق ثيوت الحد تعنده الكر الموجب للحد هو آن يصل صناحبه الى حالة لا يفرق فيها الا والسا وهنرها ال ان يفتلد للاه دا ما ظهر لتا، وني بعض النن بدل القدح القدر،

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة