تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وهو الصحيح، إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة، ولو حمل صبيأ على دابة وقال : امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية مطلةا(12) ، وإن سير الصبي الدابة فوطأت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي(13)، الا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ، ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه فقتلت الداية إنسانا ، فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط ، وإلا فعلى عاقلتهما (اتهى) ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه، ولا يجوز للولي إلباسه الحرير والذهب ، ولا أن يسقيه الخمر، ولا أن يجلسه للبول والغائط مستقبلا أو مستدبرا، ولا أن يخضب يله أو رجله بالحناء، وفي الملتقط : زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لايجبر زوجها على الطلب (انتهى) أحگام السكران هو مكلف لقوله تعالى : (لا تقثر بثوا الصيلاة وأثتثم سثكارى) خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف ، وإن كان من مباح فلا ، فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه * واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا في الفوائد آنه من محرم كالصاحي إلا في ثلاث: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والاشهاد على شهادة نفسه : وزدت على الثلاث مسائل : الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ ، الثانية : الوكيل بالطلاق ، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع : (11) قوله : * الدية مطلقا * اي سواء كان الصبن يتك بشفه او لا (13) قوله : فالدية هلى ماقلة الصبي* ويتبن ان ترجع بها الماقلة ملى الدي حمله كما مر في 4

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة