============================================================ بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة، كما في الملتقط. ولا يقع طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق ، والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال ، فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الحجر، وتثبت حرمة المصاهرة بوطئه إن كان ممن يشتهي النساء وإلا فلا ، وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على المختار، ولا يدخل الصبي في القسامة والعاقلة، ورإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته كما في الصغرى ، ولا جزية عليه والا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة الولوالجية، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في الخانية، ولا شيء على صبيان بني تغلب* ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقاتل، ولو قتله مجاهد بعد قول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ، لم يستحق السلب إلا إذا قاتل ، ويدخل الصبي تحت قوله : من قتل قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي : ويدخل فيه كل من يستحق الضنيمة سمما أو رضخا (اتنهى) وفي الكنز أن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل ، ولو قال السلطان لصبي : إذا أدركت فصل بالناس الجمعة جاز ، وفي البزازية : السلطان أو الوالي إذ كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد (اتتهى) : ولا تتنعقد يمينه، ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى يدرك كما في العمدة، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة * ويقام التعزير عليه تأديبا، وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة ولبه، ويصح قبضه للهبة، ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا، لا لو كان مأذونا، وكقالته باطلة ولوعن أبيه، وصحت له وعنه مطلقا : وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان، فمن أراد الاطلاع على كثرة فروعنا وحسن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي