تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ أحكام الصبيان هو جنين ما دام في بطن أمه ، فإذا اتفصل ذكراب فصبي ويسمى رجلاء كما في آية المواريث الى البلوغ ، فغلام الى تسع عشرة، فشاب الى أربع وثلاثين ، فكهل الى احدى وخمسين، فشيخ الى آخرعمره * هكذا في اللغة وفي الشرع يسمى غلاما الى البلوغ وبعده شابا ، وفتى الى ثلاثين ، فكعل الى خسين فشيخ وتمامه في ايمان البزازية ، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات ، فلا حد عليه لو فعل أسبابها ولا قصاص عليه ، وعمده خطا وأما الإيمان بالله تعالى ؛ ففي التحرير : واستثنى فخر الإسلام من العبادات الإيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء ، فإذا أسلم عاقلاء وقع فرضافلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب* ونقاء شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجب، والأول أوجه (اتتهى) واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية، والمعتسد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب تفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من تحو كلام في الصلاة، واكل وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في فعل مظور إحرامه، ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته وإن أبطلت الصلاة * وتصح عباداته وإن لم تجب عليه * واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم، وكذا جميع حسناته* ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها في التراويح، والمعتد عدمها وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بد من عقله * وتحصل فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة