تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الرابع : وهو جهل الشفيع ، وجهل الأمة بالإعتاق ، وجهل البكر بنكاح الولي، وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده (اتتهى) : ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ؛ لو قال : إذ لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت .

إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز ، وقالوا : لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق لا يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل ، وقالوا : لو استام جارية متنقبة [ أي طلب بيعها] أو ثوبا ملفوفا فظهر آنه ملكه بعد الكشف ؛ قيل يعذر إذا ادعاه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا. والمعتمد الاول، وقالوا : يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل ، وقالوا : إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله تسمع، فإذا برهنت استردت البدل للجهل في محله * ولو قبل الكنابة وادعى البدل ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع ويسترد البدل إذا برهن وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش وقال : لم أعلم يقبلء وقالوا في باب الرضاع : ولا يضر التناقض في الحرية والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن الجهل معتبر عندتا لدفع الفساد ، فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع مفسد كما في الهداية وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاء قال بعضهم : لا يكفر، وعامتهم على آنه يكفر ولا يعذر (اتتهى): وفي آخر اليتيمة : ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له ، فإن كان مما يعلم من دين النبي ضرورة، كفر وإلا فلا . وقالوا في باب خيار الرؤية : لو اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أته مرئيه لعدم الرضاء به كذا في الهداية* وقالوا في كتاب العصب : إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم لا الضمان * وفي إقرار اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما، ثم بعد ذلك قال : سألت الفقهاء عن العقد فقالوا: هو فاسد؛ فلا يجب على شيء، والمقر معروف بالجهل هل يؤخذ بإقراره فقال : لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل (اتهى) ، وقال قبله : إذا أقر بالطلاق الثلاث عن ظن صدق المفتي بالوقوع ثم تبين خطؤه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم ، ولو

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة