تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وترك أولادا صغارا ولا مال له ولهم أم (15) وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا ب الثلث على الأم والثلثان على الجد (اتنهى) ولو كان الأب كانت كلها عليه ولا تشار كه الأم في تفقتهم . فهي ثلاث عشرة: الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب ، فلا يلي النكاح مع العصبات ولا يملك التصرف في مال الصغير، ولو ادعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا تصديق، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقتل به كأب الأب كما ذكره الزيلعي والحدادي من الجنايات * وصي الميت كالأب (16) إلا في مسائل : الأولى : يجوز إفراضه اتفاقا ويجوز إقراض الأب في رواية : الثانية : يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم وللأب ذلك بشرط الا ضررء الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولله بخلاف الوصي * الرابعة : للاب الأكل من مال ولده عند الحاجة، وللوصي بقدر عمله الخامسة (17) للاب أن يرهن مال ولنه على دنه بخلاف الوصي : السادسة(14) : لا تقوم عبارته مقام عبارتين ، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط فلا بد من قوله : قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب : (15) قوله : ول ام الغ في بمض النسخ : وله يدمر المفرد والصواب الأول لان نفقة الصفر به على قريبه الحرم بقدر الإرث كما في المتون اي يقدر إرث المحرم من الصفر حتى لو كان له ام وعم او ام واخ شقيق نالنفقة عليمما اثلاثا على قدر الميمرات كما في البحر وضرء ففي مسالتنا إذا كانت الأم ام الصغار لمليها الثلث بتدر إرفها منهم، أما لو كانت ام الاب الميت فعليما السدس لانها تكون جدة اللصضار، وفرفن الجدة الدس ل الثلث والنفقة كذلك ماسل 16) قوله : * وسى الميت كالاب * اي وحي الميت على اولاده الصنار كالاب اي ابي الصغار وهو اليت.

(1) قول : والخامة الخ قال في المشح : هذه متفاد حكها ن كم المسالة الثالثة اص (18) قوله : السادمة اقول في هذه السادسة تظر لما تقرر آن الولاية في مال الصفر للاب كم به وان بعد، ثم لابن الأب كم توحيه كذلك) ثم للقاسى لويه فالجد يقوم مقام الاب عند موم الاب ووسيه قلم يخالف البد نيها الاب تامل

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة