تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء* الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة، خمس في الفرائض وست في غيرها * أما الخس: فالأولى : الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ولا تحجب بالجد.

الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد على قولهما، ويسقطون به كالأب على قول الإمام وعليه الفتوى، فالمخالفة على قولهما خاصة : الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين والأب ، ولو كان مكان الأب جد فللام تلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأ بي يوسف رحمه الله الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس والبافي للابن في رواية، ولو كان مكان الأب جد فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام * الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ، قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد بالولاء، وقالا : الولاء بينهما، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا : وأما المسائل الست ، فأربع في الكتب المشهورة :1 - لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية0 2 - وفي صدقة الفطر تجب صدقة فطر الولد على أبيه العني دون جده 0 3- ولو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد - ويصير الصغير مسلمأ باسلام آبيه دون جده* الخامسة : لو مات وترك أولادا صغارا ومالاء فالولاية للاب فهو كوصي الميت بخلاف الجد* السادسة : في والاية الإتكاح لو كان للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد . ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا * ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتم عنه * فهي اثنتا عشرة مسألة . ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية؛ لو مات

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة