============================================================ السابعة (19) : لا يلي الإنكاح بخلاف الآب 0 الثامنة : لا يمونه بخلاف الأب * التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب العاشرة: لا يستخدمه بخلاف الأب * الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرآة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط، ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرتاها في الصيد (20) ، ولا يضمن إلا في مسألة ما إذا حفر بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلته، ولو حفر عبد بثرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع: لو مات المستأمن في دارنا عن مال وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد من بينة ، ولو أهل ذمة ، ولا بد أن يقولوا:لا نعلم له وارثا غيرهم، ويؤخذ منهم كفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كنابه كذا في مستأمن فتح القدير ؛ قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد : قال الجرجاني في الخزانة قال العباس الناطفي : رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه للله في رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن الا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد بن الماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي، وحكى ذلك أحاب أحمد(21) بن أبي الحارث وأبو عمرو الطبري (اتهى) والله سبحانه وتعالى أعلم (19) قوله : الابعة اقول هده السابمة يجري قيها ما قداه من المنع، تأمل (20) قوله : 8 ولا يلك الميت الخ إلا في مسألة ذكرناها في الصيد، وذكر هده المسالة في اول كشاب الفرائض كذلك (41) قوله : وحكى ذلك اصحاب احمد الخ* قال جوي زاده : وفي آخر الفصل الثالث والثلايين من العسادية: وحكم عن أحمد بن ابن الحارث وابى عمر الراسكانى انهسا قالا: لا بجوز زكره بعد ذكر وكره ببنها مه الجواز
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي