============================================================ گتساب الفرائض الميت الا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد فيها بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه كذا ذكره الزيلعي من المكاتب * العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية * ذكر الزيلمي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث المعتق في زماتنا، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون للبنت رضاعاء وعزاه إلى النهاية، بناء على أنه ليس في زماتنا بيت مال لأنهم لا يضعونه كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة : الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون، وما قيل إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها عليه السلام في صححماء والمرتد لا يرث، وترثه ورثته المسلمون . الجنين يرث ولا يورت كذا في آخر اليتيمة . وفي الثالث ظر(14) يعلم مما قدمناه في البيوع، واختلقوا في وقت الإرث فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى : عند الموت * وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورته : إذا مات مولاك فأنت حرة فعلى الأول تعتق لا على الثاني كذا في اليتيمة : الإرث يجري في الأعيان ، وأما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف والنكاح لا يورث، وحبس المبيع والرمن يورث، والوكالات والعوارى والودائع لا تورث، واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال يورث، ومنهم من آثبته للوارث ابتداء * والدية تورث اتفاقاء واختلفوا في القصاص فذكر في الاصل أنه يورث ، ومنهم من جعله للورثة ابتداء ، ويجوز أن يقال لا يورث عنده خلافا لهما أخذا من مسآلة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقي غيب فلا بد من إعادته إذا حضروا عتده خلافا لهماء كذا في آخر اليتيمة* (14) قوله : وفي الثالث نظر وهو أن الجنين يرت وبورث حوي
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي