============================================================ لا يملك القاضي التصرف (13) في مال اليتيسم مع وجود وصيه، ولو كان منصوبه كما في بيوع القنية: لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا سرف فيه ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا . كذا في غصب اليتيمة القاضي إذا أقام قيما لمجز الوصي لا ينعزل الوصي، وإن أقامه مقام الأول انعزل: كذا في قسمة الولوالجية 0 إذا مات أحد الوصيين اقام القاضي الحي وصيا أو ضم إليه آخر، ولا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعاته حيث شاءا كذا في الخزانة، وفي الثاني خلاف * الوصي إذا أبرأ عما وجب بعقده صح، ويضمن إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل الكتابة وكذا الوكيل والأب كما في الخانية الغلام إذا لم يكن أبوه حائكا فليس لمن هو في حجره تعليمه الحياكة لانه يعير بهاء وللأم ولاية إجارة ابنها ولو كان في حجر عمته * قال القاضي : جعلتك وكيلاء في تركة فلان كان وكيلا بالحفظ لا غير، ولو زاد تشتري وتبيع كان وكيلأ فيهما ، ولو قال : جملتك وصيا في تركة فلان كان وصيا في الكل: اذا مات الموصي خرج الموصى به عن ملكه ولم يدخل في ملك أحد حتى يقبل الموصى له فيدخل في ملكه أو يرد فيدخل في ملك الورثة كذا في التهذيب * أوصى الى رجل ثم الى آخر فهما شريكان في كله * كذا في التهذيب . قضى الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بأمر القاضي . أتفق الوصي على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة .
(12) قوله : يملك القاضى التصرف الخ قال جوى زاده : التصرف الدي بظهر من كلمانه انه بك سا فيه مصلحة فروريه كما بتهد به التشبع ف الكب، ولط الراد آنه لا بملك كل كصرف اه