============================================================ المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو أعتق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للاعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية للقاتل ، وأخرى وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ، ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى * والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض ، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل ، وعندهما الدية على عاقلته ، وهي من جنايات المجمع. وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده ، وحر مديون عندهما، وكذا لو مات وترك مدبرا لا مال له غيره، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل، عنده كالمكاتب، وعندهما عليه الدية (اتتهى) وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج تعسها زمن سعاينها لأن المكاتبة لا تزوج تقسها، وعندهما لها ذلك لأنها حرة وقد أفتيت به * القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث : فيما إذا ظهرت خياتته، أو تصرف في ما لا يجوز عالما مختارا أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إتباته، ولكن في هذه يقول له : إما أن تبرىء الميت أو عزلتك ، ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان قلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط : الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز، ويأخذ الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به * كما في القنية* الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما في الخانية الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا . للوصي إطلاق غريم اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا : 2
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي