============================================================ تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإته نافذ من جميع المال كذا في وصايا القتاوى الصغرى ، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه* وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي والمنصوص عليه أنه إذا آجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع. وقال الطرسوسي إنها خالفت القواعد. وليس كما قال، فإن الإعارة والاجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ . وفي حياته لاملك لهم فافهم إذا أبرأ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح، وإلا صح وضمن إلا في مسألة، لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح. كما في الخانية المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب والإسلام والكفر كذا في التلقيح . واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع، والفتوى على صحتها إن دامت العقلة الى الموت وإلا بطلتء ليس للقاضي عزل الوصي العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما ، كما في المحيط . واختلفوا في صحة عزله، والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة، لكن يجب الإفتاء بعدم صحته، كما في جامع الفصولين . وأما عزل الخائن فواجب * وأما العاجز (12) فيضم إليه آخر كما قدمناه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان : أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء * الثاني آن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولو الجية * وفي الخانية : القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول آبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر وقال أبو يوسف رحمه الله يرجه وعليه الفتوى (17) قوله : واما العاجز الخ ذكر في شرح الكنز من القنية انه يجوز آن يضم إلبه ثقة ولا يعزله) وى زاده
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي